للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال النعمان (١). وبالقول الأول أقول.

ومن حجة من قال به:

أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهي أكبر الأشياء - واختلفوا فيما دون ذلك، كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه، لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى.

قال أبو بكر: ولما قال رسول الله : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (٢).

وكانت المرأة كافئته في النفس - وهو أعظم خطرا مما دون النفس - كان ما دون النفس أحرى أن تكون كافئته فيه.

[ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس]

اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.

فقالت طائفة: لا قصاص بينهما. روي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرا بعبد.

وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز (٣). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والشعبي.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٦٣ - ١٦٤ - باب القصاص).
(٢) تقدم.
(٣) انظر: الآثار في ذلك في "مصنفي عبد الرزاق" (٩/ ٤٧٢ - باب لا قود بين الحر والعبد)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٤ - باب الرجل يقتل عبده من قال: لا يقتل به)، و "المحلى" (١٠/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>