للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس. كذلك قال مالك (٢)، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

٩٣٠٩ - وقد روينا عن الشعبي، والنخعي، والحسن أنهم قالوا: ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس (٥). وكذلك قال الثوري.

[ذكر الحر والعبد يقتلان الحر]

واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري.

وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر (٦). وعلى مذهب الشافعي (٧): إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن


(١) "الإقناع" (٣٨٠٠)، و "مراتب الإجماع" (٢٢٦).
(٢) "المدونة" (٤/ ٦٠٤ - في القود بين الحر والعبد).
(٣) "الأم" (٦/ ٧١ - جماع القصاص فيما دون النفس)، (٧/ ٥٠٦ - القصاص بين العبيد والأحرار).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٦٤ - باب القصاص).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٥٧، ١٨٠٦١).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٥).
(٧) "الأم" (٦/ ٣٤ - ٣٥ - الثلاثة يقتلون الرجل، ٤٠ - باب العبد يقتل العبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>