للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت]

أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًا كما أمر الله، وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؛ لا إعادة عليه (١).

واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت. فقالت طائفة: يعيد الصلاة، هذا قول عطاء، وطاوس، والقاسم، ومكحول، وابن سيرين، والزهري، وربيعة.

واستحب الأوزاعي إعادتها، وقال: ليس ذلك بواجب.

واختلف فيه عن الحسن، فروى يونس عنه أنه قال: يعيد ما دام في الوقت. وروى يزيد التستري عنه أنه قال: هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد، وإلا فقد مضت صلاته.

وقالت طائفة: لا إعادة عليه، فعل ذلك ابن عمر ولم يعد.

٥٥٥ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، نا يحيى، عن نافع، عن ابن عمر قال: تيمم ابن عمر على رأس - يعني - ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة (٢).

وبه قال الشعبي، والنخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومالك (٣)، وسفيان، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق (٥)،


(١) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٣٥)، "الإجماع" (٢٠).
(٢) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٨٩)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٨٦)، والبيهقي (١/ ٢٣١) كلهم من طريق سفيان به.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٥ - ما جاء في التيمم).
(٤) "الأم" (١/ ١١٠ - جماع التيمم للمقيم والمسافر).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>