للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قتل الرجل بعبده]

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل عبده أو يجرحه. فقالت طائفة: لا قود عليه. كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم.

وقال الزهري: يعاقب عقوبة موجعة ويسجن. وممن قال أن الرجل لا يقتل بعبده: مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣)، وأبو ثور والنعمان (٤). وفي قول مالك، والنعمان، وأحمد: ويعاقب. وهكذا مذهب الشافعي.

وقالت طائفة: يقتل الرجل بعبده. كذلك قال النخعي. واختلف في المسألة عن الثوري، وقد ذكرت الاختلاف عنه في باب ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد.

٩٣١٨ - وقد روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة، وحرم سهمه مع المسلمين. يحدثونه عن محمد بن المثنى، عن يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر وعمر (٥).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للعلل التي ذكرتها في باب ذكر القصاص بين العبيد والأحرار في النفس، وهو قول عوام أهل العلم.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٠٣ - في القود بين الحر والعبد).
(٢) "الأم" (٧/ ٥٠٦ - القصاص بين العبيد والأحرار).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١١٠ - ١١١ - كتاب الديات).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٩ - الرجل يقتل عبده من قال لا يقتل)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٧) من طريق الحجاج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>