للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر القود من المأمومة]

واختلفوا في القود من المأمومة.

فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها. روي هذا القول عن علي، وبمعناه قال ابن عباس، ومكحول، والشعبي، والزهري.

٩٤٥٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن علي بن الحكم، عن إسحاق، عن الضحاك، عن علي أنه قال: ليس في المأمومة قصاص (١).

٩٤٥٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (٢).

وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وقد روينا عن ابن الزبير (٦) أنه اقتص من المأمومة فأنكر ذلك الناس.

قال أبو بكر: ليس في المأمومة قود، والعلة فيها كالعلة في المنقلة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، وتقدم برقم (١/ ٩٠٣٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٢ - العظام: من قال ليس فيها قصاص)، "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٨٣).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٣ - باب ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها).
(٤) "الأم" (٦/ ٧١ - جماع القصاص فيما دون النفس).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠٦ - قال: وليس … ولا في الآمة قصاص).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٢ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، عبد الرزاق (١٨٠١٢، ١٨٠١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>