للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم، إلا الاجتهاد. هذا قول مالك (١). وحكى بعضهم عن مالك أنه قال في إشراف الأذنين: الاجتهاد.

[باب السمع]

أجمع (٢) عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل في السمع الدية.

٩٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي، قال: لقيت شيخا في زمن الحجاج فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب


(١) "المدونة" (٤/ ٥٦٣ - ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين)، و "الاستذكار" (٢٥/ ٩٩)، و "الذخيرة" (١٢/ ٣٦٠)، و"بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٥)، و "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٠).
قال ابن عبد البر: وأما قوله: وأن في الأذنين الدية إذا ذهب سمعها، فقد اختلف في الأذنين واختلف في ذهاب السمع أيضًا فالذي رواه ابن القاسم عن مالك: في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين جميعًا وفي قطع الأذنين حكومة وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك نحو ذلك؛ لأنه قال: ليس في إشراف الأذنين إلا حكومة، وروى أهل المدينة عن مالك أنه قال: في الأذنين إذا أصطلمتا الدية وإن لم يذهب السمع، ولم يختلف عن مالك أن في ذهاب السمع الدية. قال ابن رشد (٢/ ٣٤٥): وأما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما، فإن لم يذهب ففيه حكومة.
(٢) "الاستذكار" (٢٥/ ٩٩)، "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>