للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٩٧ - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن أخيه أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ببعير (١).

وقالت طائفة: فيه حكومة. روي ذلك عن الشعبي (٢). وبه قال النعمان (٣).

قال أبو بكر: يستأنى (٤) بسن الصبي إلى الوقت الذي يقول أهل العلم: أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذا الوقت لم تنبت، فإذا لم تنبت كان فيها (قدرها) (٥) تاما على ظاهر الحديث، وإن نبتت رد الأرش، ولا يجب إخراج العقل قبل أن تبلغ المدة التي يقول أهل المعرفة: أن سن الصبي إذا لم تنبت إلى هذه المدة لم تنبت.

[باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا؟]

اختلف أهل العلم في مقدار الوقت الذي يستأنى بالسن ثم يحكم فيه


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤١٧) عن الحجاج بن المنهال، عن حماد به.
وعند عبد الرزاق (١٧٥٣٥) عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن مالك، عن عمر به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧١ - الصبي الصغير تصاب سنه) عن أسلم، عن عمر به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧١ الصبي الصغير تصاب سنه)، وعبد الرزاق (١٧٥٣٤).
(٣) في "البحر الرائق" (٨/ ٣٤٧) قال أبو حنيفة: لا شيء في سن الصبي - يعني إذا نبتت - وقال أبو يوسف: فيها حكومة عدل.
(٤) أي: ينتظر به. "الصحاح" (٣١).
(٥) في "ح": بدرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>