للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر السن تقلع قودا ثم تلصق مكانها فتثبت]

اختلف أهل العلم في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت.

فقالت طائفة: لا بأس بذلك.

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وحكي ذلك عن ابن المسيب.

وفيه قول ثان: وهو أن تقلع مرة أخرى. كذلك قال سفيان الثوري (١).

وكذلك قال أحمد، وإسحاق (١) يشين (٢).

وقال الشافعي (٣): ليس له أن يردها، وإن أعادها أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه، فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه.

قال أبو بكر: معنى سفيان الثوري وأحمد وإسحاق غير معنى الشافعي، وإن اتفق رأيهم على القلع، معنى الثوري وأحمد: أن القلع يجب من أجل الشين لا لمعنى النجاسة، لأن الأثرم قد ذكر عنه أنه لم يكرهها من أجل أنها ميتة، وذلك في الأذن تقطع ثم تلصق، ومعنى أمر الشافعي بالقلع من أجل النجاسة (٤) أي: أن السن إذا قلعت


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٦١).
(٢) يعني: يعاب. قال أحمد: لأن القصاص للشَّيْن. انظر: "المسائل".
(٣) "الأم" (١/ ١٢٢ - باب ما يوصل بالرجل والمرأة).
(٤) قال ابن العربي: وهذا غلط بيّن، وقد جهل من خفى عليه أن ردّها وعودها لصورتها موجب عودها لحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال وقد عادت متصلة، وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٦٣٠)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>