للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية. وقال مالك (٢): في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه.

[باب ذكر ثدي الرجل]

واختلفوا في ثدي الرجل.

فقالت طائفة: فيه ثمن الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٩٥٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة (٣) الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة.

وحكي عن عطاء الخراساني أنه قال (٤): في حلمة الرجل خمسين دينارا.

وكان الزهري يقول (٥): في حلمة الرجل خمس من الإبل.

وقالت طائفة: في ثدي الرجل الدية. هذا قول أحمد، وإسحاق (٦).

وقالت طائفة: في ثدي الرجل حكومة.


(١) "الأم" (/ ١٦٧ - حلمتي الثديين).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٦ - باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة).
(٣) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة: اللحم الذي حول الثدي انظر: "النهاية" (١/ ٢٢٣).
(٤) أخرج عبد الرزاق (١٧٥٨٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٨٥).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>