للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل [في فرجها.

واختلفوا في المرأة يخرج من فرجها ماء الرجل] (١) بعد الاغتسال، فكان الأوزاعي يقول: تتوضأ، وكذلك قال قتادة، وأحمد، وإسحاق (٢)، وقال الحسن: تغتسل.

قال أبو بكر: تتوضأ.

* * *

[ذكر الرخصة في نوم الجنب]

٥٩٢ - حدثنا علي، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن برد أبي العلاء، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أكان النبي يغتسل قبل أن ينام، وينام قبل أن يغتسل؟ قالت: نعم. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (٣).

* * *

[ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم]

٥٩٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر سأل النبي هل ينام أحدنا أو يطعم وهو


(١) ليست بالأصل. والمثبت من "د، ط".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٨)، والنسائي (٢٢٦، ٢٢٧)، وابن ماجه (١٤٥٣) من طريق أبي العلاء برد بن سنان به، وله أصل عند مسلم (٣٠٧) من حديث عبد الله بن قيس عن عائشة.
(٤) "المصنف" (١٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>