للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مالا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه]

أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ (١).

واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ، فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة عبدا، ولا عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا. كذلك قال ابن عباس والشعبي (٢).

٩٥٩٤ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا (٣).

وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد. وممن قال لا تحتمل العاقلة عبدا: مكحول (٤)، والنخعي (٥)، ومالك بن أنس (٦)، وعثمان البتي، وأحمد، وإسحاق (٧). وقال الحسن البصري (٨) فيمن أقر أنه قتل خطأ.

قال: في ماله. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى، والزهري، وأحمد، وإسحاق (٩).


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٠٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١١).
(٣) أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ٤٣٠).
(٤) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٨)، و "المحلى" (١١/ ٤٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأ).
(٦) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٩ - باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله).
(٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥١).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأ)، وانظر: الاستذكار (٢٥/ ١٨٨).
(٩) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>