للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر جناية من لا عاقلة له]

واختلفوا في جناية من لا عاقلة له أو كان معتقا سائبة، فقالت طائفة: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت المال. هذا قول الحسن.

وقالت طائفة: عقله على بيت المال. هذا قول إسحاق بن راهويه (١).

وقال الزهري في السائبة (٢): يعقل عنه المسلمون، ويرثه المسلمون، ليس مواليه منه في شيء. وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن يهدر عنه.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أن سائبة أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر ابن الخطاب يطلب بدم ابنه، فأبى عمر أن (يعطيه) (٣) قال: ليس له مال. فقال العائذي: أرأيت لو أني قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون دية. قال: فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم (٤).

٩٥٩٨ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج … (٥).


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٩٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٢٨)، (١٨٤٢٦).
(٣) في "ح"، و "المصنف": "يديه".
(٤) وهذا مثل عند العرب قال العسكري في "جمهرة الأمثال" (٢/ ١٣٩) يضرب مثلًا للرجل يتوقع شره في كل حال، والأرقم الحية، وربما وطئ الرجل الحية وهي ميتة فيسري سمها فيه فتقتله، وقد تقتل أيضًا من شم رائحتها، ومن الحيات ما إذا قتلها الإنسان مات لإجراء سم يتميز إليه من جسده … اهـ وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ٢٦٦)، و"لسان العرب" (١٢/ ٢٤٩) مادة (رقم).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>