للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الكفارة في قتل العمد]

واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمدا.

فحكي عن مالك أنه سئل عن قاتل العمد إذا عفي عنه أيعتق رقبة؟

قال: نعم، ذلك خير له. ابن نافع عنه.

قال: وسئل مالك (١) عن الحر يقتل العبد عمدا قال: أرى أن يضرب مائة ويسجن سنة ويعتق رقبة مؤمنة، قال الله ﷿: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة﴾ فأرى أن يعتق رقبة مؤمنة.

وكان الشافعي (٢) يقول: وإذا وجبت على القاتل الكفارة في قتل الخطأ، وفي قتل المؤمن في دار الحرب، كانت الكفارة في قتل العمد أولى.

وقالت طائفة: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله. هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وحكي ذلك عن الثوري، وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها.

[ذكر وجوب الكفارة على قاتل الذمي]

قال الله ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ (٤) الآية.

فاختلفوا في معنى هذه الآية:

فروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٣٣) - باب في رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا).
(٢) "مختصر المزني" (ص ٢٦٩ - باب كفارة القتل).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٧٧ - كتاب الديات).
(٤) النساء: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>