للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر القسامة]

[ذكر] (١) الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

ثبت أن رسول الله جعل البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٢).

٩٦١٨ - أخبرنا محمد بن علي النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال رسول الله : "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فأنزل الله: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ (٣) الآية، فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي : "ألك بينة؟ " قال: فقلت: لا. فقال رسول الله: "فتحلف". قال: قلت: إذا يحلف، فأنزل الله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ الآية، ففي نزلت (٤).

٩٦١٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ، فقال الحضرمي (٥): إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال


(١) في "الأصل" و. والمثبت من "ح" و "الإشراف".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) آل عمران: ٧٧.
(٤) أخرجه البخاري (٧١٨٣،٧١٨٤) عن عبد الرزاق به وأخرجه مسلم (١٣٨) من طرق عن الأعمش به.
(٥) عند الطبراني والبيهقي: يا رسول الله. . . ولعله سقط هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>