للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام]

ثبت أن رسول الله قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، لم يخص رجلا دون امرأة، فالقول بظاهر خبر رسول الله يجب.

وقد اختلف فيه:

فقالت طائفة في المرأة ترتد عن الإسلام: تقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، كذلك قال النخعي (١)، والزهري (٢)، والحسن البصري (٣)، ومكحول (٤)، وحماد بن أبي سليمان (٥)، وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وهو قول مالك (٦) والأوزاعي (٧)، والليث بن سعد (٨)، والشافعي (٩)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (١٠).


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١١٩)، وهناك رواية أخرى عنه أنها لا تقتل، أخرجها ابن أبي شيبة (٧/ ٦٠٢ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٢٥)، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٠٣): صحيح عنه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٦٠٢ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام).
(٤) انظر: "المغني" (١٢/ ٢٦٤ - فصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل)، و"البناية شرح الهداية" (٧/ ٢٧١).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٦٠١ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام).
(٦) انظر: "البيان والتحصيل" (١٦/ ٣٩٢)، و"عيون المجالس" (٥/ ٢٠٨١)، و"المنتقى" (٧/ ٣٢١).
(٧) انظر: "سنن الترمذي" تحت حديث (١٤٥٨).
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٧٢).
(٩) انظر: "الأم" (٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤ - باب خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة).
(١٠) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٦٢، ٢٤٠١)، و"رواية صالح" (١٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>