للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السختياني (١)، ومالك بن أنس (٢) والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥)، وأبو ثور.

[ذكر استتابة الزنديق]

اختلف أهل العلم في الزنديق يظهر عليه، هل يستتاب أم يقتل ولا يقبل منه الرجوع؟ فقالت طائفة: تقبل توبته إن تاب، ويقتل إن لم يتب.

٩٦٦١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق بن سليم، عن أبيه، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب يسأله عن ثلاث خصال: عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، وقد بقي عليه شيء من مكاتبته، وعن زنادقة مسلمين، وزنادقة نصارى، وعن مسلم زنى بنصرانية. فكتب إليه علي: أما المكاتبة فتكمل مما ترك، ويصير ما بقي ميراثا لولده. وأما زنادقة المسلمين فتعرض عليه الإسلام، فإن أسلموا وإلا قتلوا. وأما زنادقة النصارى فيتركوا وأهل دينهم. وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فيقام عليه الحد، وأما النصرانية فتترك وأهل دينها (٦).


(١) انظر: "الاستذكار" (٦/ ٢٠٢).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٨٣ - طلاق المكره والسكران).
(٣) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٧٥).
(٤) انظر: "الأم": (٣/ ٢٧٠ - باب الإكراه وما في معناه).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥١).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٦٨) من طريق الثوري، و (١٥٦٦٩) من طريق: =

<<  <  ج: ص:  >  >>