للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكوفي (١). وقد ذكرت مذهب الشافعي والكوفي فيما يجب عليه من الأدب إذا رجع مرة بعد مرة فيما مضى.

[ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى الإسلام]

أجمع عوام أهل العلم (٢) على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول (٣): لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.

[مسائل من هذا الكتاب]

قال الشافعي (٤): وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه.


(١) انظر: "البناية شرح الهداية" (٧/ ٢٦٩).
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٥)، "الإقناع" (٣٧٦٩).
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٠١).
(٤) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٨ - باب الدين على المرتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>