للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٢ - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي لقيه فأهوى إليه قال: إني جنب. فقال: "إن المؤمن ليس بنجس" (١).

وثبت بمثل هذا عن أبي هريرة، عن النبي وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا ثبت أن النبي قال: "المسلم ليس بنجس" (١)، وكان تأويل قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٢) ما قد بيناه، وجب أن لا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد، وحديث عائشة - وقد ذكرته في غير هذا الموضع - وهو غير ثابت؛ لأن أفلت مجهول (٣) لا يجوز الاحتجاج بحديثه.

* * *

[ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه]

اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثًا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى يعم أبدانهما الماء، ولا يمران أيديهما على أبدانهما، فقالت طائفة: يجزئهما ذلك من الاغتسال والوضوء، فممن قال: أن الجنب يجزئه أن يغتمس في الماء اغتماسة: الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وحماد الكوفي. وبه قال الأوزاعي، والثوري،


(١) سبق تخريجه.
(٢) النساء: ٤٣.
(٣) هو أفلت بن خليفة العامري، مختلف فيه. قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الدارقطني: صالح. وقال الحافظ: صدوق.
وانظر: "تهذيب الكمال" (٥٣٨).
وللفائدة انظر طرق هذا الحديث والكلام عنه في "البدر المنير" (٢/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>