للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفع رب الدار عن الدقيق قول النبي : "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١).

كأنه رأى أن الدقيق له، وأن لصاحب الحنطة حنطة مثلها، وأنه ظالم له حيث دفعه عن دقيقه الذي (صار) (٢) له لما غيره عن حاله.

وقال أبو ثور: قد كان ينبغي لقائل هذا أن لا يعد في أهل العلم، ولا أحسب عالما ولا جاهلا ورد عليه هذا القول إلا أنكره.

قال أبو بكر: والذي أقول به أن الدقيق والسويق والسميد وغير ذلك لصاحب الحنطة وعلى الغاصب ما نقص ذلك. وإن أهدى ذلك لصاحبه فهو برئ منه إلا النقصان الذي لزمه بتغيير ذلك عن حالته، ولا يملك الغاصب بتعديه شيئا بوجه ولا بسبب، وقد ذكرنا ما يلزمه في مثل ما قلناه فيما مضى.

(باب) (٣) إذا أقر أنه غصب شيئا ثم استثنى منه بعد سكوته بعض ما أقر به

وإذا قال الرجل: اغتصبتك هذه الدار، ثم قال: والبناء لي، أو قال: اغتصبتك هذا الخاتم، ثم قال: والفص لي، أو قال: اغتصبتك هذه الجبة، ثم قال: الظهارة لي، لم يقبل منه، لأنه أقر الدار ثم ادعى بعضها. وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٤) كذلك.

و (٥) إذا أقر فقال: اغتصبتك هذه الأرض، ثم قال: نخلها


(١) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث عبد الله بن عمرو به.
(٢) في "أ": جاز.
(٣) سقط من "أ".
(٤) "المبسوط" (١١/ ١٠٦ - كتاب الغصب).
(٥) في "أ": وكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>