للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر التغليظ فيمن أتى لمرأته حائضًا

٧٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا روح، ثنا حماد، نا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضًا، أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد " (١).

* * *

ذكر كفارة من أتى زوجته حائضًا

اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضًا. فقالت طائفية: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل (٢)، قال: هو مخير في الدينار والنصف دينار.

٧٩٢ - حدثنا يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا إسرائيل، عن خصيف عن مقسم، عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٩٩)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠١٦)، وابن ماجه (٦٣٩) من طريق حماد بن سلمة به.
وقال الترمذي: ضعف محمد - يعني البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٠٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧٠)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٠٩) من طريق خصيف مرفوعًا. وليس فيه يدينار.
وأخرجه النسائي (٩١١٢) من طريق خصيف بنحوه موقوفًا.
قال المنذري في "مختصره" (٢٦٠): وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فروي، مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعضلًا، وفصَّل المباركفوري القول فيه سندًا ومتنًا في "تحفة الأحوذي" (١/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>