للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) بعد أن ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم سلمة، وحديث حمنة يقول: وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذ وهي عندنا متفقة فيما [اجتمعت] (٢) فيه، وفي بعضها زيادة على بعض، فذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وقد ذكرت قوله فيه فيما مضى، وقد ذكرنا عنه قوله في حديث حمنة، قال: وجواب النبي في حديث أم سلمة في المستحاضة يدل على أن المرأة التي سألت لها أم سلمة كانت لا ينفصل دمها، فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها. والله أعلم.

* * *

[ذكر أقل الحيض وأكثره]

اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأبي ثور.

وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان (٥)، ويعقوب، ومحمد.

وروينا عن سعيد بن جبير قولا ثالثًا أنه قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يومًا، فما سوى ذلك فهي مستحاضة.


(١) "الأم" (١/ ١٣٣ - باب المستحاضة).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٣) "الأم" (١/ ١٣٨ - ١٣٩ - الرد على من قال: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨١٧، ٨٢٣).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٣٨ - باب المستحاضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>