للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الحنفية (١)، ورجحه ابن تيمية من الحنابلة (٢).

• وسبب الخلاف في هذه المسألة:

اختلافهم في مسألة أصولية، هل الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره؟

وهل إذا دخل الوقت ومضى معه مقدار ما يسع الأداء أصبحت الصلاة دينًا في ذمة المكلف، فلو سافر من بلده لم يقصر تلك الصلاة؛ لأنها وجبت عليه في وقت الحضر، أو أن الصلاة لا تجب في أول الوقت على التعيين، وإنما تجب في جزء من الوقت غير معين، فإذا شرع في أول الوقت وجبت في ذلك الوقت، وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره، ومتى لم يعين بالفعل حتى بقي من الوقت مقدار ما يسع الصلاة وجب عليه تعيين ذلك الوقت ويأثم بترك التعيين.

أو أن الصلاة في أول الوقت سنة وفي آخره واجب، ويلزم منه أن يكون فعل المندوب أفضل من فعل الفرض؟

هذا سبب الخلاف، وأدلته تبحث في أصول الفقه ... وفي أقسام الواجب في كونه ينقسم إلى قسمين: واجب موسع، وواجب مضيق، إذا عرفنا ذلك نأتي إلى ذكر المسألة.

وإليك أدلة كل قول من الأقوال التي ذكرناها.

• دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء:

[الدليل الأول]

قالوا: إذا بقي شيء من وقت الصلاة لم تصبح الصلاة دينًا في ذمة المرأة بل هي


(١) الأصل (١/ ٣٣٠)، المبسوط للسرخسي (٢/ ١٤، ١٥)، فتح القدير (١/ ١٧١)، الأصل (١/ ٣٠٠)، بدائع الصنائع (١/ ٩٥).
(٢) قال في الاختيارات (ص: ٥٣): «ومن دخل عليه الوقت، ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض، فلا قضاء عليه، إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها، ثم يوجد المانع، وهو قول مالك وزفر، ورواه زفر عن أبي حنيفة». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>