للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هنا أمر الله ﷿ بالانتهاء عن الأشياء التي نهى عنها النبي فدل ذلك على أن الانتهاء واجب وترك الواجب فيه الإثم.

ثانيًا: من السنة قوله «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» (١) هنا أمر بالاجتناب، والأمر يدل على الوجوب فدل ذلك على أن فعل المنهي عنه يدل على التحريم؛ لأن في ذلك تركًا للواجب.

ثالثًا: اتفاق الأئمة الأربعة على أن النهي يقتضي التحريم.

رابعًا: اللغة فإن السيد لو نهى خادمه عن أمر من الأمور، ثم بعد ذلك فعل هذا الأمر الذي نُهي عنه فإنه يحسن لومه وتوبيخه، وكذلك الأب لو نهى ولده ثم فعله فإنه يحسن لومه وتوبيخه، فدل ذلك على أن النهي يقتضي التحريم.

فإن قال قائل: هل النهي في الأدب يكون دالًا على التحريم؟ نقول إن بعض العلماء قال: نفرق بين الأحكام والآداب.

أولًا: لعموم النصوص، فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم تشمل الأمرين.

ثانيًا: أنه لا يوجد تفريق مضبوط لا يخترم بين الأحكام والآداب.

ثالثًا: أن الشريعة تُعنى بالأحكام، والآداب تنتج عن هذه الأحكام.

وذهب أكثر العلماء: على أن الأمر أو النهي إذا قصد به الآداب والإرشاد لا يقتضي الوجوب، أو التحريم كما سيأتي.

قوله: [إلا إذا الندب أو الكره علم]: الأصل كما تقدم أن الأوامر تقتضي الوجوب وأن النواهي تقتضي التحريم إلا إذا وجد صارف وقد ذكر العلماء الصوارف:

الصارف الأول: أن يدل الدليل على أن المراد بهذا الأمر الاستحباب


(١) تقدم تخريجه ص (٦٥).

<<  <   >  >>