للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - والشَيءُ لا يَتِمُّ إلا أنْ تَتِمْ … شُروطُه ومَانِعٌ مِنهُ عُدِمْ

قوله: [الشيء] يشمل العبادات، والمعاملات، والتبرعات، والأنكحة، والحدود، والقصاص … إلخ.

قوله: [مانع]: المانع اسم فاعل من المنع.

وأما في الاصطلاح: فله تعريفات منها: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض مع الصلاة فإنه مانع من صحتها.

وحاصل كلام الناظم: أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (اتفق على ذلك أهل العلم، ولا خلاف بينهم في ذلك؛ ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية).

وحكى الاتفاق غير واحد كالغزالي في (المستصفى) والآمدي في (الأحكام).

وهذه القاعدة لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية كالتكفير مثلًا، فلا يكفر المعين حتى تتوفر الشروط: منها كونه مكلفًا، عالمًا بالحكم، مختارًا، وانتفت الموانع ومنها: التأويل السائغ، والجهل، والإكراه.

قال شيخ الإسلام: (اتفق على ذلك عامة السلف، وفقهاء الملة).

والحكم الشرعي هو المقصود، سواء أكان تكليفيًا، أم وضعيًا.

حتى في باب العقائد لا يتم الحكم، ولا يترتب الأثر إلا بهذين الأمرين:

الأمر الأول: توفر الشروط.

الأمر الثاني: انتفاء الموانع.

مثال ذلك: الوضوء لا يتم ولا يترتب عليه أثره، فيرتفع بذلك الحدث،

<<  <   >  >>