للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩ - فكُلُّ ما يحصلُ مما قدْ أُذِنْ … فليس مضمونًا وعكسُهُ ضُمِنْ

هذا البيت تضمَّن قاعدة: [ما ترتب على المأذون ليس مضمونًا، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون].

وتقدم أن الإذن قد يكون من الله ﷿، وقد يكون من المالك، وقد يكون لدفع أذاه.

ومن الأمثلة على ذلك: الأمين لا ضمان عليه إذا لم يتعد ولم يفرط.

والأمين: هو كل من قبض العين بإذن الشارع، أو بإذن المالك، ويدخل في ذلك المستعير على الصحيح، وكذا المودَع، وولي اليتيم، والمستأجر، هؤلاء كلهم قبضوا هذه الأموال بالإذن، فالمستأجر قبض السيارة بإذن مالكها، والولي قبض مال اليتيم بإذن الشارع، والمودع والمستعير قبضا المال بإذن مالكه، فهذه قاعدة في الأمناء.

التعدي: هو فعل مالا يجوز. والتفريط: هو ترك ما يجب.

مثال التعدي: إنسان استأجر السيارة على أن يقودها داخل البلد، ثم قادها خارج البلد فتلفت، فإنه يضمن، أو أسرع بالسيارة فوق السرعة المسموح بها فتلفت فإنه يضمن.

ومثال التفريط: ولي اليتيم يجب عليه أن يحفظ مال اليتيم في حِرْزِ مثله، فإذا وضعه في مكان غير محرز فسُرِق فإنه يضمن، وعلى هذا فقس.

ثم بيّن المؤلف في البيت الذي سيأتي الآن كيفية الضمان.

• • •

<<  <   >  >>