للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥ - وكُلُّ ما أَتَى وَلمْ يُحَدَّدِ … بالشَّرِع كالحرْزِ فبالعُرفِ احْدُدِ

العرف في اللغة: يرجع إلى معنيين، قاله ابن فارس.

الأول: هو إدراك الشيء على حقيقته وهو ما يقال له: المعرفة، فتقول: عرفت الشيء، وهو أخص من العلم، على ما ذكره عدد من فقهاء اللغة.

الثاني: هو تتابع الشيء كما يقال للضَّبُع: عرفاء لتتابع شعر رقبتها مع طولها.

وأما في الاصطلاح: هو كل قول، وفعل، وترك اعتاد عليه الناس.

وقيل: بأنه ما يتكرر بين الناس ويقبلونه من الأقوال والأفعال.

وعرفه شيخ الإسلام : بأنه ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم.

والفرق بين العرف والعادة:

قيل: إن العُرف ما يختص بالأقوال. والعادة: تختص بالأفعال.

وقيل: إن العادة: أعم من العُرف. والعُرف أخص من العادة. وهذا أظهر أنها أعم، فعلى هذا يكون كل عُرف عادة وليس كل عادة عُرفًا. فالعُرف: هو ما يعتاده جماعة الناس ويتعارفونه فيما بينهم من البيع، والشراء، والنكاح، وما أشبه ذلك.

والعادة: هي الأمر المتكرر سواء أكان لجماعة أم لفرد، فالعُرف لا يكون عادة لفرد بل يكون عادة للجماعة فقط.

يقول في هذه القاعدة: كل ما أتى على لسان الشارع مطلقًا ولم يحده بشيء بزمان ولا مكان ولا عدد … إلخ فإننا نرجع إلى تحديده بالعُرف، وهذا يدل على اعتبار العُرف، والرجوع إلى العُرف واعتباره إحدى القواعد الخمس الكلية.

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

<<  <   >  >>