للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠ - وكُلُّ دَعوَى لِفسادِ العَقْدِ … مَعَ ادِّعاءِ صِحَّةٍ لا تُجْدِي

قوله: [دعوى]: الدعوى: إضافة الإنسان لنفسه حقًا على غيره، والمراد ادعاء فساد العقد، وعدم ترتب أثر العقد من انتقال الملكية ونحو ذلك.

والعقد الفاسد: هو الذي عاد النهي فيه إلى عين المعقود عليه، أو اختل شرط من شروط صحته، أو وجد مانع يمنع صحته.

والعقد الصحيح: هو ما توفرت شروطه، وانتفت موانعه.

الأصل في العقود السلامة؛ أي: أنها وقعت على وجه الصحة.

ويدل لذلك: عمومات أدلة العقود كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] فالله تعالى أباح البيع فدل ذلك على أن الأصل فيه أنه وقع على وجه السلامة والصحة فلك أن تبيع ما اشتريته سابقًا، فدل على أن عقد الشراء السابق وقع على وجه الصحة، وكقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] وقوله : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (١) وعلى هذا كل دعوى تنافي هذا الأصل، فلابد فيها من البينة قال : «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (٢)، وهذا يكون في عقود المعاوضات، والتبرعات، والأنكحة … إلخ.

مثال ذلك: في عقود المعاوضات، لو أنه باع السيارة ثم بعد أن تم البيع ادعى البائع أن البيع غير صحيح لوجود مانع؛ لأن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو لأن البيع وقع بعد أن تضايق وقت المكتوبة وهو لم يصلها فنقول: الأصل السلامة وأن البيع صحيح، ولابد من دليل يدل على أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو أن البيع وقع بعد أن


(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٦).
(٢) تقدم تخريجه ص (١١٤).

<<  <   >  >>