للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ - وَأطْلِقِ القَبُولَ في دَعْوَى التلَفْ … وكُلُّ مَنْ يُقْبَل قولُه حَلَفْ

الأمين يقبل قوله في التلف، مثال ذلك: المستأجر أمين إذا ادعى تلف السيارة نقبل قوله، أو ادعى المودَع أو المستعير سرقة الوديعة أو العارية، فإنه يقبل قوله إن تلفت العين تحت يديه، فكل الأمناء إذا تلفت العين تحت أيديهم لا ضمان عليهم سواء كان قبضه لهذه العين لحظ نفسه، أو لحظ المالك، أو لحظهما جميعًا، والمؤلف فرّق بين مسألة الرد، وبين مسألة التلف.

والصواب: أنه لا فرق بين هاتين المسألتين، وأن الجميع لا ضمان عليهم فيقبل قوله في الرد وأيضًا إذا تلفت، لكن إن تعدى، أو فرط فإنه يضمن. والتعدي: فعل ما لا يجوز. والتفريط: ترك ما يجب.

مثال ذلك: المستأجر أمين، إذا تلفت السيارة تحت يده وهو لم يتعد ولم يفرط يسوق بقيادة نظامية، ثم تلفت السيارة فلا ضمان عليه، لكن لو تعدى بفعل ما لا يجوز، استأجرها لكي يقودها في البلد، ثم خرج بها إلى خارج البلد وحصل عليه حادث، أو أسرع فوق السرعة النظامية فإنه فعل شيئًا لا يجوز فيضمن.

والتفريط ترك ما يجب، ومن الأمثلة على ذلك:

المثال الأول: السيارة التي استأجرها، بدلًا من أن يقفلها تركها مفتوحة وهو يجب عليه أن يقفلها، فجاء شخص وسرقها وسرق ما فيها فإنه يضمن.

المثال الثاني: الوديعة. أيضًا لا يضمن إلا إذا تعدى؛ أي: فَعَل شيئًا لا يجوز له، أعطاه السيارة وديعة فذهب وقاد السيارة فلا يجوز؛ لعدم الإذن في الاستعمال، فإذا تلفت فإنه يضمن؛ لأنه فعل شيئًا لا يجوز.

المثال الثالث: أعطاه الكتاب ليحفظه فبدلًا من أن يحفظ الكتاب مع الكتب وضع الكتاب في فناء البيت، فأصابته الرياح، أو الأمطار، أو

<<  <   >  >>