للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والضُّرُ ينقسم قسمين:

القسم الأول: أن يكون أصلًا.

القسم الثاني: أن يكون تبعًا.

أن يكون أصلًا: مثل أن يتعمد الإنسان إيذاء الناس مباشرة فيؤذيهم في أبدانهم، أو أعراضهم، أو أموالهم فهذا محرم ولا يجوز وجاء الشرع بنفيه.

أن يكون تبعًا: لا يتعمد ذلك لكن عمله هذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين.

ولذلك أمثلة:

المثال الأول: لو تصرف الجار في بيته بما يضر جاره، ففتح الماء في بيته فأدى إلى تسرب الماء إلى بيت الجار فيضر الجار، فإن هذا حتى لو كان تبعًا، فإن الشريعة جاءت بنفيه وأن هذا لا يجوز.

المثال الثاني: لو أحدث في بيته كنيفًا، أو تنورًا، أو غيره بما يلحق الضرر بجاره فهذا محرم.

وقد يكون الضرر تابعًا لكن يعفو عنه الشارع لمصلحة أكبر، وذلك مثل الزواج بالثانية، لاشك أن الأُولى تتضرر بذلك لكن لمّا كانت المصلحة أكبر فإن الشارع عفا عن هذا الضرر.

كذلك الضرر في الشريعة مدفوع ومرفوع:

مدفوع قبل وقوعه فأنت منهي أن تضار غيرك، ومرفوع أيضًا بعد وقوعه فأنت مأمور بترك هذا الضرر.

• • •

١١ - فكُلُّ أمرٍ نافعٍ قَدْ شَرَعَه … وكُلُّ ما يَضُرُّنَا قَدْ مَنَعَهْ

قوله: [فكل أمر نافعٍ قد شرعه]: سبق أن الشريعة جاءت بالمصالح الثلاث:

١ - المصالح الضرورية.

<<  <   >  >>