للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ القضاءِ

لُغةً: إحكامُ الشيءِ، والفراغُ منه، ومنه: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [فُصّلَت: ١٢].

واصطلاحًا: تَبيِينُ الحُكمِ الشَّرعيِّ، والإلزامُ به، وفَصلُ الخصومات.

والأصلُ فيه الكتابُ والسُّنةُ، كمَا في قولِه تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦]، وقولِه تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البَقَرَة: ٢١٣].

ومِن السُّنةِ: حديثُ عمرِو بنِ العاصِ أنَّ النبيَّ قال: «إذا اجْتَهَدَ الحاكِمُ فَأصَابَ فَلَهُ أَجْرانِ، وإذا اجْتَهَدَ فَأخْطَأَ فَلَهَ أَجْرٌ». رَواه البخاريُّ ومسلمٌ.

ومِن الإجماعِ: قالَ ابنُ قُدامةَ في المُغنِي ٩/ ٣٤: "وأَجمَع المسلِمونَ على مشروعيَّةِ نَصبِ القضاءِ، والحُكمِ بين الناسِ".

وهو فَرضُ كفايةٍ: فهو فرضٌ لوجوبِ رَفعِ الظُّلمِ وفَصلِ الخُصوماتِ وأَخذِ الحَقِّ وإقامةِ العدلِ، وعلى الكفايةِ لأنَّ المطلوبَ هو تَحصيل هذا العَملِ، فإذا قامَ به البَعضُ حَصَل الفرضُ وتَحقَّق المطلوبُ.

وتَولِّي القضاءِ ونحوِه مِنْ الوِلاياتِ تَعتَريه الأحكامُ الخمسةُ:

فيَكون واجبًا: إنْ كان مَنْ يَتولاَّه أهلاً للقضاءِ ولم يُوجَد سِواه.

ويَكون مَندوبًا: لصاحبِ علمٍ لا يَعرِفُه الناسُ، ووُجِدَت فيه شُروطُ

<<  <   >  >>