للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مناقشة وجه الاستدلال:

لا نسلم لكم أن المعاريض جائزة إذا تضمنت استباحة الحرام، وإسقاط الواجبات، وإبطال الحقوق.

بل تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلص من ظالم، أو نصرة للحق، أو إبطال باطل (١).

الدليل الخامس: قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (٢).

وجه الاستدلال من الآية:

قال غير واحد من المفسرين: (مخرجًا) مما ضاق على الناس (٣)، ولا ريب أن هذه الحيل مخارج مما ضاق على الناس (٤).

القول الراجح- والله أعلم- التفصيل:

إنَّ ما كان من الحيل فيه خداع ومكر وكذب؛ فلا يجوز، وكذلك ما كان فيه ظلم أو إسقاط حق لأحد؛ فلا يجوز، أما ما كان من الحيل لأخذ حقه، وبطريق مشروع، وكذلك ما كان لدفع ظلم عنه؛ فيجوز، ويتبين سبب الترجيح في تقسيم العلماء للحيل.

وبهذا يتبين عدم الجواز في مسألتنا؛ لأن فيها خداعاً وكذباً


(١) أعلام الموقعين (٥/ ١٧٦ وما بعدها)، وبيان الدليل، ص ٢٥٥ وما بعدها.
(٢) سورة الطلاق، آية: ٢.
(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢١/ ٤٤)، والتفسير الكبير، للطبراني (٦/ ٢٩٦)، والكشاف، للزمخشري (٦/ ١٤٣).
(٤) أعلام الموقعين (٥/ ١٢٢)، وفتح الباري (١٢/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>