للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له، لكن تكون خفية ولا يفطن لها، فيجوز هذا القسم. وقد مثل له ابن القيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (١) بمائة وسبعة عشر مثالاً، وفي "إغاثة اللهفان" (٢) بثمانين مثالاً.

القسم الثالث: أن يقصد حل ما حرم الشارع، أو سقوط ما أوجبه، وقد أباح لهما أسبابًا على سبيل التبع والضمن، فيأتي المحتال فيقصد هذا السبب التابع، ليقصد به أمرًا محرمًا مقصودًا اجتنابه، فهذا حرام من وجهين:

١ - من جهة مقصوده: فإن المقصود به إباحة ما حرمه الشارع، وإسقاط ما أوجبه.

٢ - من جهة سببه: أنه قصد بالسبب ما لم يشرع لأجله.

قال شيخ الإسلام: «وهذا القسم هو الذي كثُر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى، وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه؛ فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين» (٣).

ثم ذكر تحت هذا القسم أنواعًا:

الأول: الاحتيال لحل ما هو محرم في الحال؛ كنكاح المحلل.

الثاني: الاحتيال على ما انعقد سبب تحريمه، وهو ما يحرم إن تجرد عن الحيلة؛ كالاحتيال في حل اليمين، فإن يمين الطلاق


(١) أعلام الموقعين (٥/ ٣٠٥).
(٢) إغاثة اللهفان ٢/ ٦٦٧ وما بعدها.
(٣) بيان الدليل، ص ٢٣٧.

<<  <   >  >>