للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك جاء في المادة الثامنة عشرة: "لا ينعقد:

- زواج المسلمة بغير المسلم.

- زواج المسلم بغير الكتابية.

زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم" (١).

والأمر في الزواج المدني أنه لا يشترط الدين، بل لكل طرف أن يتزوج من أصحاب الدين الذي يريد؛ لذلك يتبين لنا- حسب نصوص قانون الأحوال الشخصية الكويتي- أن الزواج المدني لا يجوز، ولا يصح.


(١) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص ١٥.

<<  <   >  >>