للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه إن كان هناك تواطؤ أو اتفاق بينهما على أن يبيع السلعة على المصرف أو على شريك له، أو يبيعها المصرف على عميل من عملائه فإن هذا يجعل العقد له اسم آخر غير المرابحة، وهو العينة المحرمة، وذلك بدخول طرف ثالث شريك في البيع.

وهذا يقع في بيع المرابحة كثيراً عند المصارف، فتكون السلعة مجرد غطاء للربا، لأن المقصود يصبح بيع نقد بنقد.

ثامناً: المرابحة بربح متغير:

من الصور التطبيقية المستجدة المرابحة بربح متغير، ويراد بها أن يكون الربح غير محدد عند التعاقد، ولكن يربط تحديد الثمن أو الربح بمؤشر منضبط مستقبلي مثل مؤشر الليبور (libor)؛ وهو سعر الإقراض بين البنوك في لندن، أو السيبور (sibor) وهو سعر الإقراض بين البنوك السعودية (١).

حكم المرابحة بربح متغير.

عامة العلماء المعاصرين على تحريم المرابحة بربح متغير، وهو ما ذهبت إليه الهيئات الشرعية للمصارف، والمؤسسات المالية الإسلامية.

وممن نص على ذلك: المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (٢).


(١) ينظر: حكم الربط القياسي للأجرة في إجارة الأعيان بمؤشر سعر الفائدة، د. نزيه حماد (ص: ١١).
(٢) ينظر: الفقرة: (٤/ ٦) من المعيار الشرعي رقم: (٨) "معيار المرابحة للآمر بالشراء" ص (١١٤).

<<  <   >  >>