للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: عقد الاستصناع]

أولاً: تعريفه:

لغة: مصدر استصنع؛ بمعنى: طلب الصنع؛ أي: طلب عمل الشيء صنعاً.

اصطلاحاً: عقد على موصوف في الذمة، يُشترط فيه العمل، بثمن معلوم.

ثانياً: حكمه:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستصناع: من السلم، وليس عقداً جديداً، فلهذا فيشترط له شروط السلم عندهم، وصرحوا بعدم جوازه وصحته إذا لم تتوفر فيه شروط السلم، والتي من أبرزها: تعجيل الثمن، فلا بد من أن يعجل المستصنع الثمن للصانع وإلا لم يصح (١).

وذهب الحنفية إلى أنه: عقد مستقل، وهو الراجح، وهو جائز، ومن أدلة جوازه:

١) حديث عبد الله بن عمر : أن النبي اصطنع خاتماً من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: (إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه)، فنبذه، فنبذ الناس (٢).

٢) الإجماع العملي: فالناس على هذا العقد من القديم، قال الكاساني: «الناس تعاملوه في سائر الأعصار من غير نكير؛ فكان إجماعاً منهم على الجواز» (٣).


(١) ينظر: فقه المعاملات المالية المعاصر، د. سعد الخثلان (ص: ١٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٠٩).

<<  <   >  >>