للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢) أن يكون على موصوف في الذمة.

٣) تحديد أجل معلوم لتسليم السلعة.

٤) ولا يُشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن، بل يجوز تعجيله، أو تأجيله، أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

سادساً: تضمّن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً:

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة أنه «يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة» (١).

مثاله: اتفق رجل مع مقاول بناء أن يبني له بيتاً خلال سنة، واشترط عليه شرطاً جزائياً بأنه إذا تأخر المقاول في تسليم البيت خلال المدة المحددة فإنه سيخصم عليه مئة ريال عن كل يوم تأخير، فهذا لا بأس به إذا اتفقا عليه، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة - كما جاء في القرار- مثل: سوء في الأحوال الجوية لا يمكن العمل فيها.

سابعاً: نهاية عقد الاستصناع:

ينتهي عقد الاستصناع بواحد من الأمور الآتية:

١) تمام الصنع وتسليم السلعة والثمن.

٢) إقالة أحد المتعاقدين للآخر.

٣) موت الصانع إذا كان مقصوداً لذاته (إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار)، وعليه فلا ينفسخ عقد الاستصناع بموت المستصنع، ولا بموت الصانع إذا


(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص: ٧٣).

<<  <   >  >>