للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السابعة: حكم استخدام البطاقات المصرفية في شراء الذهب والفضة]

إذا أراد الشخص أن يشتري الذهب بالبطاقة المصرفية فهو لن يسلم الصائغ نقوداً، وإنما سيتم السحب من رصيده من خلال هذه البطاقة، فهل يجوز استخدامها في شراء الذهب؟

ونحن نعلم الآن أن المبادلة في شراء الذهب بين ذهب وريالات، والذهب والريالات يشترط في المبادلة بينهما التقابض؛ لأن الجنس مختلف والعلة متحده فيشترط التقابض.

فهل يجوز استخدام البطاقات المصرفية في شراء الذهب والفضة.

بالنسبة لبطاقات الصراف الآلي (السحب من الرصيد) يجوز ذلك؛ لأن التقابض في شراء الذهب بالبطاقة (بطاقة الخصم الفوري) متحقق؛ لأن خصم النقود من المشتري وإيداعها في حساب التاجر يتم فوراً عند الشراء، وعليه فقد تحقق التقابض شرعاً.

وعلى هذا فيجوز أن يُشترى بهذه البطاقات الذهب والفضة، وما يجب فيه القبض شرعاً.

وأما شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان غير المغطاة فلا يجوز كما جاء في قرار المجمع الفقهي، والذي سبق ذكره؛ لأن القبض غير متحقق، فالتاجر لا ينزل المبلغ في حسابه، ويحتاج لوقت قد يصل لأيام من أجل الحصول على المبلغ، فيكون شرط التقابض غير متحقق.

[المسألة الثامنة: بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابت]

لما كان محل اتفاق بين المجامع الفقهية وهيئات الفتوى الجماعية تحريم بطاقات الائتمان التقليدية، التي تتيح لحاملها تدوير الائتمان، وتقسيط المديونية بفائدة

<<  <   >  >>