للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُسْلِمِ لَا تُرَدُّ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا أَنْ تُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ بِقَدْرِ مَا دَعَا حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفُوظٍ الدِّمَشْقِيُّ بِالرَّمْلَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم بن بشر القرشي قال حدثنا عبد الله بن ثابت القرشي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دُعَاءُ الْمُسْلِمِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُعْطَى مَسْأَلَتَهُ الَّتِي سَأَلَ أَوْ يُرْفَعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ يُحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ مَأْثَمٍ أَوْ يَسْتَعْجِلْ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ يُخْرَّجُ فِي التَّفْسِيرِ الْمُسْنَدِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الِاسْتِجَابَةِ وَقَدْ قَالُوا كَرَمُ اللَّهِ لَا تَنْقَضِي حِكْمَتُهُ وَلِذَلِكَ لَا تَقَعُ الْإِجَابَةُ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>