للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ذُكِرَ الْبَقَرُ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ بَقَرَةً وَاحِدَةً عَنْ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ عِنْدِي تَفْسِيرُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذِكْرِ الْبَقَرِ الْجِنْسَ تَقُولُ دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ أَيْ لَمْ يَكُنْ لَحْمَ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ كَمَا تَقُولُ لَحْمُ بَقَرٍ تَنْفِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ بَقَرِيٍّ وَهُوَ مِنْ بَقَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِذَا حُمِلَ الْخَبَرَانِ عَلَى هَذَا لَمْ يَتَدَافَعَا وَصَحَّ بِذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي إِجَازَتِهِ أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِالْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ وَفِي مَعْنَاهَا عِنْدَهُ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>