للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ عَنْهُ أَلْفَاظًا لَمْ يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ عَنْهُ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَفِعْلِهِ وَأَظُنُّهُ خُلِطَ عَلَيْهِ حَدِيثُ مَالِكٍ بِحَدِيثِ غَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْمَحْفُوظُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ مَعَانٍ اخْتَلَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى بَعْضِهَا فَأَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا في زكاةالفطر هَلْ هِيَ فَرْضٌ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَوْ فِعْلُ خَيْرٍ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ فَرْضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ قَائِلُونَ هِيَ سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ فِعْلُ خَيْرٍ وَقَدْ كَانَتْ وَاجِبَةً ثُمَّ نُسِخَتْ روي هذا (القول) (أ) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>