للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي ذَلِكَ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْكَ عَمَّنْ تَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ بِنَسَبٍ كَالْأَبْنَاءِ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْآبَاءِ الْفُقَرَاءِ وَبِنِكَاحٍ وَهُنَّ الزَّوْجَاتُ أَوْ مِلْكِ رَقٍّ وَهُمُ الْعَبِيدُ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ قَوْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَلَا فِي أَجِيرِهِ وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَهَذَا قَوْلُهُ فِي الْمُوَطَّأِ سَوَاءٌ فَقَدْ نَصَّ فِي الْأَجِيرِ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَهُ يَقُولُ يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِهِ وَرَقِيقِهِ وَلَا يُؤَدِّي عَنِ الْأَجِيرِ وَلَكِنَّ الْأَجِيرَ الْمُسْلِمَ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنَا أُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِي وَعَنْ وَلَدِي وَخَادِمِي وَلَا أُخْرِجُهَا عَمَّنْ يَتْبَعُنِي وَإِنْ كَانَ مَعِي وَقَالَ اللَّيْثُ إِذَا كَانَتْ إِجَارَةُ الْأَجِيرِ مَعْلُومَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ يَدَهُ مَعَ يَدَيْهِ أَدَّى عَنْهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ الْكَافِرِ وَالْغَائِبِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى مَنْ صَامَ وَصَلَّى وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>