للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهٍ سَنَذْكُرُ أَكْثَرَهَا فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الرُّوَاةِ ذِكْرُ الْحَيَّةِ وَهُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قِيلَ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَا ذَكَرَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عُمَرَ اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ وَتَخْصِيصِهَا بِمَعَانٍ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>