للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْقَمْلَةِ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَحُدُّ أَقَلَّ مِنْ حَفْنَةِ طَعَامٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا مِنْ بَعِيرِهِ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقَرِّدُ بِعِيرَهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ مَالِكٌ إِنَّمَا يَطْرَحُ الْمُحْرِمُ عَنْ نَفْسِهِ الْقُرَادَ وَالنَّمْلَةَ وَالذَّرَّةَ وَمَا لَيْسَ مِنْ دَوَابِّ جَسَدِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤْذِيهِ قَالَ وَأَمَّا دَوَابُّ جَسَدِهِ فَلَا يُلْقِي مِنْهَا شَيْئًا عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُؤْذِيَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَطْرَحُهُ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلَى مَوْضِعٍ غَيْرِهِ وَيَنْقُلُ الْقَمْلَةَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهُ إِنْ شَاءَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي إِزَارِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَيَضَعُهُ وَيَلْبَسُ غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْبَعُوضِ وَالْبَرَاغِيثِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ أَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ قَمْلَةً وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَلَا مِنْ جِلْدِهِ وَلَا مِنْ بَدَنِهِ فَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ أَلْقَاهَا أَطْعَمَ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ قَالَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ يُلْقِي الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ وَقَالَ لِي فِي مُحْرِمٍ لَدَغَتْهُ دَبَرَةٌ فَقَتَلَهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>