للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا الذِّئْبَ وَحْدَهُ وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ابْتَدَأَهُ أَوْ لَمْ يَبْتَدِئْهُ وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ نَحْوُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الثَّوْرِيُّ الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ قَالَ وَمَا عَدَا عَلَيْكَ مِنَ السِّبَاعِ فَاقْتُلْهُ وَلَيْسَ عَلَيْكَ كَفَّارَةٌ قَالَ وَيَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحِدَأَةَ وَالْعَقْرَبَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ إِنْ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْتَدِئَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَإِنِ ابْتَدَأَهُ الطَّيْرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالُوا وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ الذِّئَابَ وَالْقَمْلَةَ وَالْبَقَّةَ وَالْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالُوا وَيُكْرَهُ قَتْلُ الْقَمْلَةِ فَإِنْ قَتَلَهَا فَكُلُّ شَيْءٍ يَصَّدَّقُ بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِهِ وَاحْتَجَّ لَهُ إِسْمَاعِيلُ أَيْضًا بِمَا ذَكَرْنَا وَجُمْلَةُ الْحُجَّةِ لِمَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البر مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>