للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجار والمجرور فلا ينقسم إلى قابل وغيره.

ومن نيابتها عن الفاعل:" صِيم يومان "وقوله {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة:١٣] ... {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ} [الأعراف:١٤٩] ويتعين في {وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ} [الزمر:٦٩] لكون الظرف الذي معه غير متصرف.

(ولا ينوب بعض هذى إن وُجد في اللفظ "مفعولٌ به" وقد يَرِد)

أي: لا ينوب شيء من هذه الثلاثة، إذا كان في اللفظ مفعول به، بل يتعين نيابة المفعول به، سواء تقدم عليها، نحو:" ضُرب زيد يوم الخميس, أو تأخر عنها، نحو" ضُرِب ضربا شديدا زيدٌ "وقد يرد نيابة ذلك عن الفاعل، ويترك المفعول به منصوبا، كقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>