للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا: "اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار"

ثم قال ابن الجوزى: إبراهيم هو ابن البحتري ساقط لا يحتج به، فتعقبه المصنف بأن له طريقًا آخر من حديث أنس، أخرجه ابن عدي:

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وذكر السند الذي أتى به الشارح.

وأخرجه أيضًا الديلمي في مسند الفردوس:

أخبرنا والدي أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد اللَّه بن منده أخبرنا أبي أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الجبار المصري أخبرنا إبراهيم بن مرزوق به.

ثم ذكر المصنف أن أبي شيبة روى عن أبي هريرة أنه قال: "لأغتسل يوم الجمعة ولو كأسًا بدينار"، وروى الخطيب عن كعب الأحبار مثله، فاعتماد المصنف في التعقب إنما هو على طريق أنس لا على أثر أبي هريرة، وإن كان الطريق الذي أتى به لا يصلح أن يتمسك به في تقوية الحديث لأنه ساقط أيضًا، فالصواب مع ابن الجوزى في الحكم بوضعه.

الثاني: قوله: ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة لكن موقوفًا على أنس فإنه كلام لا معنى له.

الثالث: قوله في سياق الإسناد: عن عميه النضر وموسى عن أبيهما عن أنس بزيادة "عن"، والصواب حذفها، فإن أباهما هو أنس، فالسند فيه عن أبيهما أنس بدون "عن".

٥٩٦/ ١٢١٠ - "اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: حَياتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وفَراغكَ قَبْلَ شُغْلكَ، وَشَبَابكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وغنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ".

(ك. هب) عن ابن عباس

قال الشارح في الكبير: قال الحاكم في المستدرك: على شرطهما، وأقره الذهبي

٣١ (ب)

<<  <  ج: ص:  >  >>