للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٩٧

انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو بناء

١٧٩٣١ - قال أصحابنا: إذا أجر أرضه للغراس والبناء فانقضت المدة وفيها غرس [أو] بناء فله أن يجبره على قلعه.

١٧٩٣٢ - وقال الشافعي: إن كان شرط في العقد قلعه بعد انقضاء المدة فله المطالبة بالقلع، وإن أطلق العقد فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقلع وضمن له النقصان الذي يحصل بالقلع، وإن شاء أعطاه القيمة وملك الغرس وإن شاء تركه بأجر المثل.

١٧٩٣٣ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)

<<  <  ج: ص:  >  >>