للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٥

السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى

٢٣٥٥ - قال أصحابنا: السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسر وينصب اليمنى.

٢٣٥٦ - وقال الشافعي: مثل ذلك في القعدة الأولى، وفي الثانية: يتورك.

٢٣٥٧ - لنا: ما روى وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: صليت خلف [رسول الله]- صلى الله عليه وسلم - فقلت: لأحفظن صلاته، فلما قعد للتشهد فرش رجله لليسرى فقعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه ووضع مرفقه [الأيمن] على فخذه اليمنى. وروى عبد الله ابن عبد الله بن عمر: قال رأيت ابن عمر يتربع إذا جلس وأنا يومئذ حديث السن، ففعلته، فنهاني، فقلتك: رأيتك تفعل، قال: إنها ليست من سنة الصلاة، سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، وقال ابن عمر:

<<  <  ج: ص:  >  >>