للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذهب في جواز المسابقة عليهما بالصحة على الأصح لتقاربهما، وكذا إذا اختلف نوع المركوبين كعربي وعجمي، وعربي وتركي، فلا يضر، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، والوجه الآخر المنع، أما إذا اختلف الجنس كفرس وبعير أو فرس وحمار فالأصح أنه يضر وهو مذهب أحمد.

وقوله: «لا جلب ولا جنب» وهما بالتحريك مروي في عدة أحاديث غير هذا أيضًا، وكل منهما يكون في السباق والزكاة.

فأما الجلبة في السباق، فهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري، والسبق يقال: جلب على فرسه يجلُبُ جلبًا إذا صاح من خلفه، واستحثه للسبق وأجلب عليه مثله.

هذا تفسير الأكثرين وقال بعضهم: هو أن يجتمع قوم فيعطفوا أحدهما ويزجروا الآخر وليس ذلك بعدل، إنما العدل أن يركضها بتحريك اللجام والاستحثاث بالصوط من غير اجتلاب بالسوط، ويروى من الوعيد في ذلك: «من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا».

وأما الجنب فيه، فهو: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب فيستبق وقيل: أن يجنب مع فرسه فرسًا يحرضه على الجري وأما الجلب في الزكاة فهو: أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتهم فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم في أماكنهم على مياههم.

<<  <  ج: ص:  >  >>