للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمة، ثم زال أحد الشرطين؛ فهل ينفسخ نكاحه؟

على روايتين (١)، والنكاح فيه شوب عبادة (٢).

* * *


= نعم، البناء الحقيقي أن يقال: الآن شرع في البدل أي شرع فيما يجب له البدل وهو الصلاة، ولما كان ابتداء الصلاة صحيحًا؛ لأنه لم يجد الماء؛ فليكن آخرها صحيحًا أيضًا وإن وجد الماء، مثل قولنا: إذا وجد المتمتع ثمن الهدي بعد أن شرع في الصوم؛ فإنه لا يلزمه، وهذا هو المأخذ الصحيح، والمذهب في هذه المسألة أنه يبطل تيممه، فتبطل صلاته، وعلى هذا فتلزمه الصلاة.
وكذلك في الكفارات؛ فالظاهر أنه متى شرع في البدل؛ فإنه لا يلزمه الانتقال، وإلا؛ ألزمناه بالأصل أيضًا، فهذا الرجل يقول: أنا شرعت بالبدل وقد أذن لي فيه؛ فما الذي يبطله؟.
ملاحظة: الغالب أنْ ما اتفق عليه الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية هو المذهب، لا سيما إذا وافقهما القاضي أبو يعلى؛ وإن اختلفا، فما رجّحه القاضي هو المذهب. (ع).
قلت: انظر في مسألة التيمم السابقة: "الخلافيات" (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٩) للبيهقي وتعليقنا عليه، وفيه ترجيح بطلان الصلاة.
وقد استنكر جدًّا الحافظ ابن رجب القول بجواز التيمم بالتراب مع القدرة على الماء في كتابه "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٣٠).
(١) كتب في هامش (ب): "الصحيح أنه لا ينفسخ".
(٢) الصواب أنه لا ينفسخ، والشرطان اللذان يبيحان نكاح الإماء: عدم وجود المهر للحرة، وخوف العنت، وهو الزِّنا. (ع).